مبادئ الحوكمة:
المبدأ الأول: مهام مجلس الادارة
- انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس حسب حاجة الشركة وحسب انظمتها الداخلية.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية والجهات الرسمية الأخرى وأمام كافة الأطراف.
- تحديد الاهداف ورسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للشركة بما يشمل استراتيجية المخاطر والسلامة المالية ومتابعة وتوجيه الادارة التنفيذية في تطبيقها.
- تحمل مسؤولية إدارة الشركة بالإشراف المباشر على أعمال الادارة التنفيذية العليا، حيث يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يدرك أنه وبموجب القانون يتحمل مسؤولية شخصية أمام الجهات الرقابية والشركة والمساهمين في حالة مخالفة واجبه القانوني، وأنه يمكن أن يتعرض للملاحقة القانونية من الشركة أو المساهمين في مثل هذه الحالات.
- إعتماد أنظمة الرقابة والضبط الداخلي والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالإلتزام بها، والعمل على إعادة تقييم هذه الأنظمة وإجراء التحسينات اللازمة عليها.
- متابعة ومراقبة أنشطة الشركة المختلفة وضمان إلتزام الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة والأنظمة الداخلية للشركة.
- إعتماد سياسة عامة للإفصاح والشفافية، بحيث تكفل هذه السياسة الإفصاح عبر كافة الوسائل المتاحة وضمن كافة التقارير اللازمة وفي الوقت المناسب وبشكل دقيق ومفصل عن الشركة بما يشمل المعلومات الكمية والنوعية، وينبغي أن تكون هذه السياسة مكتوبة ومقرة وان تتضمن كافة الافصاحات الهامة والضرورية لأصحاب المصالح سواء المساهمين أو المقترضين أو المانحين أو الجهات الرقابية والحكومية وأية جهات أخرى ذات علاقة.
- على المجلس اعتماد ميثاق للسلوك المهني لأعضاء المجلس وللعاملين في الشركة بكافة مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية وبما يشمل المعايير المهنية والقيم المؤسسية التي تعزز النزاهة والإخلاص والأمانة والإلتزام، بحيث تنعكس هذه القيم على أداء وسلوك المجلس والعاملين في الشركة، كما على المجلس أن يقوم بضمان توزيع ميثاق السلوك المهني على أعضائه وعلى العاملين في الشركة وتزويدهم بالتدريب اللازم من أجل ضمان تطبيق بنوده بالشكل الأمثل.
المبدأ الثاني: مؤهلات وتشكيلة أعضاء مجلس الادارة.
- الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في أعضاء المجلس:
- أن يتمتع أعضاء المجلس بالصفات الشخصية التي تؤهلهم لتمثيل الشركة وأن يكونوا القدوة الحسنة أمام كافة العاملين في الشركة مثل النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة.
- امتلاك المجلس بشكل جماعي المعرفة والخبرة المناسبتين في جميع الأنشطة التمويلية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بعمل شركات الاقراض المتخصصة.
- أن يتوفر لدى غالبية أعضاء المجلس تأهيل علمي لا يقل كحد أدنى عن درجة البكالوريوس في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد وإدارة المؤسسات وأن تتوفر لديهم معرفة جيدة بالمواضيع التنموية التي تشكل أساس عمل شركات الاقراض المتخصصة.
- أن لا يكون قد أدين من محكمة بحكم قطعي بجرائم السرقة، أو الاحتيال، أو الاختلاس، أوالتزوير، أو الافتراء، أو الرشوة، أو سوء الائتمان، أو جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة أو جريمة من جرائم غسل الأموال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد تسبب في انهيار أو إلحاق خسارة جسيمة لشركة إقراض متخصصة أو لمؤسسة مصرفية أو أي مؤسسة أخرى عمل فيها مسؤولاً رئيسياً أو عضواً في مجلس إدارتها. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعثراً.
- أن يستوفي الشروط التي تحددها سلطة النقد بموجب التعليمات الخاصة بذلك.
المبدأ الثالث: لجان مجلس الادارة.
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:
- هي لجنة مشكلة من أعضاء المجلس لتعزيز دور المجلس في أداء دوره الإشرافي والرقابي من خلال مراجعة فاعلية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي ومراقبة مدى فاعلية التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ومتابعة مدى التزام الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتقييم المخاطر في الشركة.
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
لجنة الحوكمة والترشيح:
- لجنة مشكلة من أعضاء المجلس لتعزيز دور المجلس فيما يتعلق بإرساء مبادئ الحوكمة والسلوك القويم والرقابة على تطبيقها.
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
- يتمثل دور اللجنة في تعزيز تطبيق متطلبات دليل الحوكمة ومدونة السلوك المهني على مستوى الشركة بشكل عام ويشمل ذلك المجلس والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين، كما وتقوم اللجنة بتنظيم عملية منح المكافآت.
- التأكد من التزام الشركة بتطبيق هذا الدليل والرقابة المستمرة على ذلك، وتشمل الرقابة على تطبيق الدليل أعمال المجلس واللجان والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة.
- الاشراف على عملية تقييم أعضاء المجلس ولجانه بشكل سنوي.
- اعتماد خطط الاحلال الوظيفي.
- تحرص اللجنة على المساهمة الفاعلة في الحفاظ على سمعة الشركة من خلال متابعة كافة القضايا التي من الممكن أن تتسبب بمخاطر سمعة على الشركة سواء بالممارسات المتعلقة بتطبيق الحوكمة أو بالسلوك المهني أو بأية جوانب قانونية أخرى.
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات:
- هي لجنة مختصة لتوجيه الإدارة التنفيذية بخصوص إدارة الموجودات والمطلوبات.
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك بواقع اجتماع كل شهرين كحد أدنى.
- وضع الخطوط العريضة للسياسة الائتمانية وسياسة إدارة السيولة وسياسة الاستدانة في الشركة وقبول المنح والهبات والتوصية للمجلس بذلك.
- متابعة سيولة الشركة وتوافق آجال الاستحقاق ومتابعة إلتزام الادارة التنفيذية بذلك.
- متابعة الحصول على الموافقة المسبقة لسلطة النقد على أية تسهيلات أو منح أو هبات تحصل عليها الشركة سواء من مصادر محلية او خارجية، ووضع آلية لضمان ذلك.
- متابعة تسعير المنتجات بما يحقق أهداف الشركة ويحقق لها الميزة التنافسية.
لجنة مراقبة الأداء الاجتماعي:
- لجنة مختصة بمتابعة الاداء الاجتماعي للشركة وضمان إلتزامها بالرسالة والأهداف والقيم الاجتماعية التي تقوم عليها الشركة وقطاع الاقراض المتخصص.
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها إجتماعين بحد أدنى خلال العام وكلما دعت الحاجة.
- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالمعرفة والاطلاع الكافي على الانشطة الاجتماعية والمؤشرات التي تخدم رقابة أداء الشركة في المجال الاجتماعي.
- مراقبة ومتابعة أداء الشركة بحيث تخدم الرسالة والاهداف الاجتماعية في كافة توجهاتها وأنشطتها.
المبدأ الرابع: الإدارة التنفيذية العليا.
- تتشكل الإدارة التنفيذية العليا من المسؤولين الرئيسيين في الشركة المعينين من قبل المجلس للقيام بمسؤولياتهم في إدارة الشركة ، ويقع في حكمهم كل من له نفس الصلاحيات بغض النظر عن المسميات الوظيفية ولا تزول هذه الصفة عنهم إلا بزوال مسبباتها.
- يجب أن يتمتع كافة موظفي الشركة وعلى رأسهم المسؤولين الرئيسيين بالنزاهة والاستقامة والسيرة الحسنة، وان لا يكون أي منهم قد أدين من محكمة بحكم قطعي بجرائم السرقة، الاحتيال، الاختلاس، التزوير، الافتراء، الرشوة، سوء الائتمان، جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، أو جريمة من جرائم غسل الأموال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- تتولى الادارة التنفيذية إعداد الموازنات التقديرية وفق سياسات إعداد الموازنة المقرة من المجلس ورفعها للمجلس للإعتماد.
- تتولى الادارة التنفيذية إعداد الخطط التشغيلية والأهداف الفرعية بما ينسجم ويتواءم مع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة للمؤسسة.
- الإلتزام بنظم الرقابة والضبط الداخلي المقرة والمعتمد من المجلس وتطبيق نظام فعال لإدارة المخاطر.
المبدأ الخامس: المساهمين واجتماعات الهيئة العامة.
- تعتبر الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الشركة والتي تستمد منها كافة الاطر الإدارية الصلاحيات لإدارة الشركة ، وتعتبر إجتماعات الهيئة العامة سواء العادية أو غير العادية هي الإطار الجامع لكافة المساهمين.
- يجب العمل على تحقيق الاستقلال التام بين الإدارة التنفيذية للشركة وبين الهيئة العامة والمجلس بما يحقق الصفة الرقابية للهيئة العامة والمجلس على الإدارة التنفيذية للشركة بحيث لا تمتلك الإدارة التنفيذية (بما يشمل أقربائهم حتى الدرجة الثانية) بصفتها مجموعة واحدة ما يزيد عن 5% من أسهم الشركة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- يجب على المجلس تزويد المساهمين بالبيانات المالية والإدارية التي تعكس حقيقة الوضع المالية ومستوى المخاطر التي تعمل فيه الشركة وتضمينها كافة الافصاحات اللازمة.
- إدارة الشركة والإشراف عليها انسجاماً مع عقد التأسيس والنظام الداخلي وضمن إطار القوانين والتشريعات النافذة والاستراتيجيات والسياسات المقرة.
- الشفافية والوضوح في عملية ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس أو عزلهم أو استبدالهم.
- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي مرة واحدة سنويا على الأقل، وفقاً لأحكام قانون الشركات بالخصوص.
المبدأ السادس: الرقابة والضبط الداخلي والتدقيق.
- يعتبر تصميم وانشاء نظام رقابة وضبط داخلي من الأمور الجوهرية والأساسية لضمان عمل الشركة وفق أسس محددة وضمن رؤية ورقابة المجلس الذي يعتبر المسؤول الأول عن ذلك فيما تتولى الادارة التنفيذية الإلتزام بذلك وتقديم أية توصيات تطويرية، حيث تهدف أنظمة الرقابة والضبط الداخلي لحماية الاصول والتأكد من دقة وصحة البيانات المالية ورفع الكفاءة وتشجيع الالتزام بالأنظمة والسياسات، وتعتبر كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي من الأمور الاساسية والجوهرية والتي يجب على المجلس ولجانه المختلفة الإهتمام بضمان الإلتزام بتلك الأنظمة والضوابط ومراجعتها وتحديثها كلما إقتضت الضرورة ذلك.
- على الشركة إعداد وتصميم نظم رقابة وضبط داخلي بما يتناسب وحجم الشركة وطبيعة عملياتها، على ان تتضمن بالحدود الدنيا ما يلي:
- لجان المجلس الفاعلة.
- لجان الإدارة التنفيذية.
- السياسات.
- الأنظمة المالية والإدارية.
- الموازنات التقديرية والرقابة على تنفيذها.
- الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية.
- التدقيق الداخلي.
- إدارة المخاطر.
- إدارة الامتثال.
المبدأ السابع: التكافل الاجتماعي.
- يجب أن تتضمن رسالة الشركة أهدافها الاجتماعية التي تسعى لتحقيقها.
- تلتزم الشركة بتحقيق التوازن بين أهداف الاستدامة والنمو من جهة والحفاظ على أداء رسالتها الاجتماعية خاصة الوصول للفئات والقطاعات المهمشة وخدمتهم بشكل عادل من جهة أخرى.
- يقع على عاتق المجلس ممثلا بلجنة مراقبة الاداء الاجتماعي مسؤولية التزام الشركة برسالتها حيث يجب على اللجنة مراجعة البيانات الخاصة بالأداء الإجتماعي، والقيام بما يلزم لضمان إلتزام الشركة برسالتها الاجتماعية والمبادئ المتعلقة بحماية العملاء والتمويل المسؤول.
- تشرف الإدارة التنفيذية على تطبيق استراتيجية الشركة للوصول إلى أهدافها الإجتماعية، حيث تقوم بتحليل البيانات ومقارنة الأداء الفعلي للشركة مع الأهداف المعلن عنها، ويجب تحليل ومعالجة المخاطر المتعلقة بالأداء الاجتماعي.
المبدأ الثامن: حوكمة المؤسسات التي تمارس أعمال التمويل الإسلامي.
- على كل مؤسسة تمارس أعمال التمويل الاسلامي تعيين هيئة رقابة شرعية على ألا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص مختصين بفقه المعاملات الشرعية ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية، ولها أن تستعين بمختصين في أي مجال من مجالات العمل المصرفي الإسلامي وتكون قرارات الهيئة ملزمة للمؤسسة في جميع أعمال التمويل الإسلامي.
- إن جميع أشكال التمويل الاسلامي في الشركة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قبل واثناء وبعد منح التمويل وكذلك وجود فصل تام بين التمويل الاسلامي والتقليدي وذلك للمؤسسات التي تمارس أشكال التمويل التقليدي والإسلامي.
- التأكد من وجود نظام رقابي داخلي سليم يضمن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقره، ووضع برامج الرقابة الشرعية والذي يتضمن مراقبة كافة أنشطة التمويل الإسلامي في الشركة وفق خطة محددة
كما تلتـزم الشــركة الفلســـطينية للإقراض والتنميـة "فـاتن" بـأعلى معايير الشـفافية والموضـوعية والمهنيـة في بيئة العمـل، ولتحقيــق هــذه المعايير تـم اعتمـاد دليـل الموظـف مــن قبـل مجلـس الادارة ووزارة العمـل الفلسـطينية، حيث يحتوي هذا الدليل على الاسس والمبادئ التي يهتم الموظفين وتحكم مبدأ عملهم في الشركة.